• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغاء الحكم الغيابي لايدع مجالا لتصديق الحكم لان التصديق في هذه الحالة يتم لحكم لم يعد له وجود قانوني

إلغاء الحكم الغيابي ينفي أثره القانوني، وبالتالي يمتنع تصديقه لأن التصديق لا يرد إلا على حكم موجود قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الغاء الحكم الغيابي لايدع مجالا لتصديق الحكم لان التصديق في هذه الحالة يتم لحكم لم يعد له وجود قانوني .