إلغاء الحكم الغيابي ينفي أثره القانوني، وبالتالي يمتنع تصديقه لأن التصديق لا يرد إلا على حكم موجود قانوناً.
ان الغاء الحكم الغيابي لايدع مجالا لتصديق الحكم لان التصديق في هذه الحالة يتم لحكم لم يعد له وجود قانوني .