• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تبد النيابة العامة مطالبتها في الدعوى لدى محكمة الاحداث فإن ذلك يشكل خللا جوهريا في الإجراءات يؤثر في الحكم

وجوب إبداء النيابة العامة مطالبتها في الدعوى أمام محكمة الأحداث، وإلا شاب الإجراءات خلل جوهري مؤثر في الحكم.

نص الاجتهاد

اذا لم تبد النيابة العامة مطالبتها في الدعوى لدى محكمة الاحداث فإن ذلك يشكل خللا جوهريا في الإجراءات يؤثر في الحكم .