وجوب إبداء النيابة العامة مطالبتها في الدعوى أمام محكمة الأحداث، وإلا شاب الإجراءات خلل جوهري مؤثر في الحكم.
اذا لم تبد النيابة العامة مطالبتها في الدعوى لدى محكمة الاحداث فإن ذلك يشكل خللا جوهريا في الإجراءات يؤثر في الحكم .