العبرة في انعقاد اختصاص محكمة الأحداث هي بسنّ الفاعل يوم وقوع الفعل الجرمي، وليس بأي تاريخ لاحق.
ان الاختصاص لاينعقد لمحكمة الاحداث الا على ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل .