قبول الاعتراض شكلاً مع ترتيب أثر اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن يوجب إعادة نظر النزاع والحكم في الموضوع مجدداً، ولا يجوز بعد ذلك ردّ الاعتراض موضوعاً.
ينبني على قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن مما لايستقيم بعد ذلك قانونا الحكم برد الاعتراض موضوعا بل لابد للمحكمة من الحكم مجددا في القضية .