• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينبني على قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن مما لايستقيم بعد ذلك قانونا الحكم برد الاعتراض موضوعا بل لابد للمحكمة

قبول الاعتراض شكلاً مع ترتيب أثر اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن يوجب إعادة نظر النزاع والحكم في الموضوع مجدداً، ولا يجوز بعد ذلك ردّ الاعتراض موضوعاً.

نص الاجتهاد

ينبني على قبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأنه لم يكن مما لايستقيم بعد ذلك قانونا الحكم برد الاعتراض موضوعا بل لابد للمحكمة من الحكم مجددا في القضية .