تقدير مقدار التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقّب عليها فيه إذا كان تقديرها قائماً على أسبابٍ مقبولةٍ وقناعةٍ سائغةٍ اطمأنت إليها.
ان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادام تقديرها محمولا على الأسباب التي قنعت بها واطمأنت اليها .