تقدير إدغام العقوبات أو جمعها دون إدغام من المسائل التي تُترك لحكمة المحكمة، بشرط ألا يتجاوز ما انتهت إليه الحدود التي رسمها القانون للعقوبة الأشد.
إدغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكمة المحكمة ما دام ضمن أحكام القانون المناقشة: لما كان لجوء المحكمة إلى عدم الحكم بأقصى العقوبات وإلى جمع العقوبات المحكوم بها دون الإدغام من الأمور المتروكة لحكمتها، وكان هذا الجمع لم يؤد إلى زيادة مجموع العقوبات الموقتة إلا بما هو أقل من نصف أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد وهي جريمة الدخول للدار التي حددت الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات عقوبة أقصاها ثلاث سنين فإن التمييز يستلزم الرد.