يترتب ردّ الاعتراض عند تخلف المعترض عن حضور الجلسة الأولى أو تغيبه قبل قبول اعتراضه، لأن استمرار نظر الاعتراض مشروط بحضوره في هذا الطور الإجرائي.
يجب رد الاعتراض اذا لم يحضر المعترض الجلسة الأولى او تغيب قبل قبول اعتراضه .