تستفيد مؤسسة معامل الإسمنت من الإعفاء من الضريبة العقارية موضوع هذه القضية والمفروضة على الشركة السورية لصنع الإسمنت في حماة وذلك بموجب الحكام القانونية النافذة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 103 لعام 1952، وبالتالي فإنه لا مجال لاعتبارها مسؤولة على الضريبة والغرامة التي تطالبها بها مديرية مالية حماة.
تستفيد مؤسسة معامل الإسمنت من الإعفاء من الضريبة العقارية موضوع هذه القضية والمفروضة على الشركة السورية لصنع الإسمنت في حماة وذلك بموجب الحكام القانونية النافذة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 103 لعام 1952، وبالتالي فإنه لا مجال لاعتبارها مسؤولة على الضريبة والغرامة التي تطالبها بها مديرية مالية حماة.