• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند احتراق الباخرة يحدد الناقل مسؤوليته بقيمتها وأجرتها ويقدر أجرها بنسبة مقطوعة من قيمتها عند بدء السفر

عند احتراق السفينة يظل للناقل حقّ التمسك بتحديد المسؤولية بقيمة السفينة وأجرتها وفق القواعد البحرية، وتُقدَّر الأجرة بمبلغ مقطوع نسبته 10% من قيمة السفينة عند بدء الرحلة مهما يكن نوعها ولو لم تستحق أجرة فعلية.

نص الاجتهاد

اذا احترقت الباخرة اختار الناقل تحديد مسؤوليته بقيمتها وأجرتها عملا بالمادة 97 بحرية فان الحكم الذي أخذ ابتداء بمبدأ تحديد مسؤولية مالك السفينة بقيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها واعتمد قيمة بيع حطام السفينة كان عليه فيما يتعلق بأجرة السفينة أن يحدد هذه الاجرة بمبلغ مقطوع قدره 10% من قيمة السفينة أيا كان نوعها عند بدء السفر وان لم تكسب السفينة أي أجرة طبقا لحكمبحرية – إن تبليغ استدعاء الطعن يغني عن تبليغ الحكم