إذا كانت أعمال التجميل وإزالة الشيوع قد جرت وفقاً للقانون 5 لعام 1973، فإنها تكتسب صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها، ويبقى للمتضرر فقط حق مراجعة القضاء ضمن المدة القانونية المحددة.
اعمال التجميل وازالة الشيوع وفاقا للقانون 5 لعام 1973 لها صفه النفع العام فلا يجوز ابطالها وللمتضرر اللجوء بادعائه الى المحاكم خلال سنتين