• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعمال التجميل وازالة الشيوع ذات صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها ويقتصر حق المتضرر على مراجعة القضاء خلال سنتين

إذا كانت أعمال التجميل وإزالة الشيوع قد جرت وفقاً للقانون 5 لعام 1973، فإنها تكتسب صفة النفع العام فلا يجوز إبطالها، ويبقى للمتضرر فقط حق مراجعة القضاء ضمن المدة القانونية المحددة.

نص الاجتهاد

اعمال التجميل وازالة الشيوع وفاقا للقانون 5 لعام 1973 لها صفه النفع العام فلا يجوز ابطالها وللمتضرر اللجوء بادعائه الى المحاكم خلال سنتين