• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاس يدل على السرقة التي يقوم بها الموظف طبقا لما ورد في المادة 349 ق ع - النية الجرمية ركن أساسي من اركان جرم الاختلاس حيث ينتفي

لا تتحقق جريمة الاختلاس إلا إذا ثبت أن الفعل صدر عن موظف وتوافر لديه القصد الجرمي، إذ إن نية التملك أو الاستحواذ غير المشروع ركنٌ لازم لقيام الجريمة.

نص الاجتهاد

الاختلاس يدل على السرقة التي يقوم بها الموظف طبقا لما ورد في المادة 349 ق ع – النية الجرمية ركن أساسي من اركان جرم الاختلاس حيث ينتفي بانتفائها .