لا تتحقق جريمة الاختلاس إلا إذا ثبت أن الفعل صدر عن موظف وتوافر لديه القصد الجرمي، إذ إن نية التملك أو الاستحواذ غير المشروع ركنٌ لازم لقيام الجريمة.
الاختلاس يدل على السرقة التي يقوم بها الموظف طبقا لما ورد في المادة 349 ق ع – النية الجرمية ركن أساسي من اركان جرم الاختلاس حيث ينتفي بانتفائها .