في جريمة التسبب بالوفاة يتوجب ان يتضمن الحكم ذكر الأخطاء التي اقترفها الجاني والعلاقة السببية بينهما وبيان الضرر الناجم ومدى مشاركة المجنى عليه بهذه المسؤولية واثرها على العقوبة .
في جريمة التسبب بالوفاة يتوجب ان يتضمن الحكم ذكر الأخطاء التي اقترفها الجاني والعلاقة السببية بينهما وبيان الضرر الناجم ومدى مشاركة المجنى عليه بهذه المسؤولية واثرها على العقوبة . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم التسبب بالوفاة عن غير قصد المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة قانون العقوبات لم يذكر الاخطاء التي اقترفها الطاعن والعلاقة السببية بينها وبين الضرر الناجم ومدى مشاركة المجنى عليه بهذه المسؤولية وأثرها على العقوبة المحددة مما يجعل القرار سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل مما أوجب نقضه.