إذا رُدّ استدعاء الطعن في الحكم الجزائي، أصبح الحكم مبرماً بالنسبة إلى من قدّمه، ويُمنع عليه إعادة الطعن فيه مرة أخرى تأسيساً على حجية الأمر المقضي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1846 – يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية (مادة 363 قانون اصول جزائية) احتراماً لحرمة القضية المقضية.