تلتزم المحكمة التي يُعاد إليها الملف بما فصلت فيه محكمة النقض، ولا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية إلا على دليل يقيني جازم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1858 – يتحتم على محكمة الأمن الاقتصادي اتباع النقض والعمل به لأن الادانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.