• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد الرسوم والغرامات للبلدية لا يُعد مخالفة لشروط عقد الإيجار ما لم ينص العقد عليها

لا تُعدّ التزامات دفع الرسوم والغرامات إلى الجهات العامة مخالفةً لشروط عقد الإيجار ما لم يكن العقد قد نصّ صراحةً على تحميل المستأجر أو أحد أطرافه هذه الأعباء، إذ لا مخالفة بلا شرط تعاقدي واجب الاتباع.

نص الاجتهاد

دفع الرسوم والغرامات الى البلدية او غيرها من الجهات لا يصل الى درجة مخالفة شروط عقد الايجار التي ليس فيها دفع تلك الرسوم والغرامات