• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سقوط حق المصاب بالتعويض لعدم تصريحه بطارئ العمل

حق المصاب بالتعويض عن إصابة العمل لا يسقط لمجرد عدم تصريحه بطارئ العمل، ما لم يرد نصٌّ خاص يقرر الجزاء على ذلك.

نص الاجتهاد

لايتوجب على المصاب ان يصرح بطارئ العمل الذي أصابه تحت طائلة سقوط حقه .