حق المصاب بالتعويض عن إصابة العمل لا يسقط لمجرد عدم تصريحه بطارئ العمل، ما لم يرد نصٌّ خاص يقرر الجزاء على ذلك.
لايتوجب على المصاب ان يصرح بطارئ العمل الذي أصابه تحت طائلة سقوط حقه .