تُفترض مسؤولية مالك/تابع السيارة الصادمة عن الضرر الناشئ عنها متى كانت السيارة عائدةً إليه، ويجوز نفي هذه المسؤولية بإقامة الدليل على خلاف ذلك، كما أن انتفاء الملاحقة الجزائية لا يحول دون الرجوع بالتعويض على صاحب السيارة.
اذا كانت السيارة الصادمة تعود لجهة معينة فهذه الجهة هي المسؤولة عن التعويض عن الضرر الذي تحدثه ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وان عدم تحريك الدعوىالجزائية على الفاعل لا يحجب عن المضرور مساءلة صاحب السيارة