• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية جهة المركبة الصادمة عن التعويض ما لم يثبت خلاف ذلك ولا يمنع عدم تحريك الدعوى الجزائية مساءلتها مدنياً

تُفترض مسؤولية مالك/تابع السيارة الصادمة عن الضرر الناشئ عنها متى كانت السيارة عائدةً إليه، ويجوز نفي هذه المسؤولية بإقامة الدليل على خلاف ذلك، كما أن انتفاء الملاحقة الجزائية لا يحول دون الرجوع بالتعويض على صاحب السيارة.

نص الاجتهاد

اذا كانت السيارة الصادمة تعود لجهة معينة فهذه الجهة هي المسؤولة عن التعويض عن الضرر الذي تحدثه ما لم يقم دليل على خلاف ذلك وان عدم تحريك الدعوىالجزائية على الفاعل لا يحجب عن المضرور مساءلة صاحب السيارة