الرضوخ للحكم أو القضاء بكل الطلبات يترتب عليه سقوط حق الطعن واكتساب الحكم القطعية، فلا يجوز رفض إعادة المحاكمة تأسيساً على عدم إبرام الحكم متى كان الرضوخ ثابتاً.
في دعوى اعادة المحاكمة اذا كان أحد الحكمين صدر لصالح طرف ورضخ له الطرف الاخر فان هذا يعني انه لا يقبل الطعن فأضحى مبرما وبالتالي فإن الحكم برفض اعادة المحاكمة تأسيسا على أنه غير مبرم هو خاطئ المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه انتهي الى رد طلب إعادة المحاكمة شكلا بداعي أن أحد الحكمين رقم ۱۳۰٤ – ۲۷۲ تاريخ ۱۹۸۳/۱۰/۸ لم يكتسب الدرجة القطعية وحيث أن موقف الطاعن من سياق ما ورده في طلب إعادة المحاكمة يفيد أنه رضخ للحكم المذكور كما أن هذا الحكم صدر وفق طلب المطعون ضدها مما لا يسوغ المطرفين الطعن بالحكم المذكور تطبيقا لحكم المادة ۲۱۹ التي تمنع قبول الطعن مسن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته له بكل طلباته. وهذا يفيد أنه أضحى مبرما وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يقوم على دعامة معتلة توجب نقضه