• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الامن يجب هدره من قائمة الادلة

الاعتراف المشوب بالإكراه يُهدر ولا يُحتج به قضائياً، ولا يصلح أساساً للحكم بالإدانة.

نص الاجتهاد

الاعتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الامن يجب هدره من قائمة الادلة