الاعتراف المشوب بالإكراه يُهدر ولا يُحتج به قضائياً، ولا يصلح أساساً للحكم بالإدانة.
الاعتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الامن يجب هدره من قائمة الادلة