إذا كانت صورة السجل العدلي ذات صلة بالنزاع، وجب على المحكمة أن تلتفت إليها بوصفها وثيقة أساسية تعكس الوضع الجزائي للشخص، ولا يصح إغفالها في التسبيب أو التقدير القضائي.
ان الاجتهاد مستقر على ان صورة السجل العدلي انما هي وثيقة أساسية هي بمثابة الهوية الجزائية امام القضاء ليس من الجائز اغفال امرها .