السند الرسمي حجة بما أثبته الموظف العام ضمن حدود وظيفته، ولا يُقبل الطعن في مضمونه أو إثبات خلافه بالبينة الشخصية إلا بدعوى التزوير، متى كانت التلاوة قد تمت على العاقدين وتفهما مضمون السند.
إن ما احتواه السند العدلي من بينات جرى تدوينها أمام موظف رسمي بعد تلاوتها على العاقدين لا يسمح بالادعاء بالكذب في الغاية من تنظيم السند وما ورد فيه بغير طريق التزوير بعد أن تمت تلاوة الأسناد وتفهم الطرفان مضمونها حيث أن هذه التلاوة تزيل كل أثر أو تدليس أو احتيال سابق عليها وعلى التصديق على العقد إذا كان السند منظم رسمياً فإنه لا يجوز إثبات خلاف ما قام به الموظف الرسمي بحدود وظيفته بالبينة الشخصية ولا يجوز الطعن بما احتواه هذا السند الرسمي إلا بالتزويرإن وجود أكثر من سند بين طرفي الدعوى يجعل المانع الأدبي منهاراً بينهما وفق ما استقر عليه الاجتهاد.