في دعاوى الجنايات، إذا أثيرت شبهة شهادة كاذبة أثناء المحاكمة، فإن التحقيق مع الشاهد واتهامه يجب أن يجريا وفق التسلسل الإجرائي المحدد قانوناً، ولا يجوز الجمع بين وظيفتي التحقيق والاتهام من قبل قاضي الإحالة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1450 – في دعاوى الجنايات إذا تبين أثناء المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه، فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه، ويتولى النائب العام وظيفة الادعاء بحق الشاهد ويقوم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بالتحقيق معه وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة لاتهامه بجناية الشهادة الكاذبة. فإذا لم يقم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بمعاملات التحقيق مع الشاهد وأرسل الأوراق مباشرة الى قاضي الاحالة، وقام هذا الأخير بتولي وظيفتي التحقيق والاتهام معاً، فإن هذه الاجراءات تكون مخالفة للأصول ولصراحة المادة 299 قانون اصول جزائية.