لا تثبت تبعية المدرسة لجمعية خيرية إلا بالتحقق من غاية المرجع المرتبطة به منذ التأسيس، لأن الوصف الطائفي وحده لا يكفي لإثبات الصفة الخيرية أو نفيها.
لمعرفة كون المدرسة المدعى عليها تابعة لجمعية خيرية ام لايترتب التحقيق عن هدف وغرض وغاية المرجع الذي ترتبط به هذه المدرسة من تأسيسها هل ان غرضة الربح المادي من وراء ذلك ام ان هدفه تحقيق غرض خيري وعليه فإن ذهاب القاضي الى اعتبار مدرسة انها مدرسة طائفية لايثبت انها تابعة لجمعية خيرية قبل التحقق من هدف وغرض المرجع الذي ترتبط به المدرسة المذكورة .