• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى الجنايات إذا تبين أثناء المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في إفادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه

عند الاشتباه بكذب شاهد في دعوى جناية أثناء المحاكمة، يوجب القانون اتباع تسلسل إجرائي محدد: توقيف فوري عند الاقتضاء، ثم تحقيق تجريه جهة الحكم أو من ينوب عنها، ثم إحالة التحقيقات إلى جهة الإحالة لاتخاذ قرار الاتهام؛ وأي خلط بين وظيفتي التحقيق والاتهام أو تجاوز لمرحلة التحقيق يبطله الإجراء لمخالفته الأ...

نص الاجتهاد

في دعاوى الجنايات إذا تبين أثناء المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في إفادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه، فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال بناء على طلب أحد أطراف الدعوى أو من تلقاء نفسه، ويتولى النائب العام وظيفه الادعاء بحق الشاهد ويقوم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بالتحقيق معه وترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة لاتهامه بجنايه الشهاده الكاذبه. فإذا لم يقم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بمعاملات التحقيق مع الشاهد وأرسل الأوراق مباشره إلى قاضي الإحالة، وقام هذا الأخير بتولي وظيفتي التحقيق والاتهام معاً فإن هذه الإجراءات تكون مخالفه للأصول ولصراحه المادة 299 ق أ ج