• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لمالكي العقارات المستملكة طلب اعادة تخمين قيمة عقاراتهم اذا انقضت خمس سنوات على تاريخ الاستملاك ولم تدفع الادارة القيمة الاستملاكية

يحق لمالكي العقارات المستملكة طلب اعادة تخمين قيمة عقاراتهم اذا انقضت خمس سنوات على تاريخ الاستملاك ولم تدفع الادارة القيمة الاستملاكية لا صحابها ولا يؤثر على ذلك قبض قيمة العقارات اذا تم مع التحفظ عد انقضاء أكثر من خمس من خمس سنوات على تاريخ صدور مرسوم الاستملاك

نص الاجتهاد

يحق لمالكي العقارات المستملكة طلب اعادة تخمين قيمة عقاراتهم اذا انقضت خمس سنوات على تاريخ الاستملاك ولم تدفع الادارة القيمة الاستملاكية لا صحابها ولا يؤثر على ذلك قبض قيمة العقارات اذا تم مع التحفظ عد انقضاء أكثر من خمس من خمس سنوات على تاريخ صدور مرسوم الاستملاك