إن سبق اقامة الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي يغني عن التحفظ على الكشف ولا يعتبر المدعي بتوقيعه على الكشف النهائي بدون تحفظ قد أبرأ ذمة الادارة ابراءا تاما وشاملا لان توقيعه هذا يبقى منظورا اليه من زاوية الدعوى القضائية المقامة والتي ما زالت تنتج مفاعيلها ولا يصح اعتباره متنازلا عنها إلا بما يفيد هذا...
إن سبق اقامة الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي يغني عن التحفظ على الكشف ولا يعتبر المدعي بتوقيعه على الكشف النهائي بدون تحفظ قد أبرأ ذمة الادارة ابراءا تاما وشاملا لان توقيعه هذا يبقى منظورا اليه من زاوية الدعوى القضائية المقامة والتي ما زالت تنتج مفاعيلها ولا يصح اعتباره متنازلا عنها إلا بما يفيد هذا التنازل صراحة