يشترط للحكم بالتعويض في الدعوى الجزائية أن تكون حالة المصاب قد عُرفت معرفةً حازمةً وثابتة، ولا يكفي الظن أو الاحتمال.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يجوز الحكم بالتعويض ما لم تعرف حالة المصاب بشكل حازم.