إذا نصّ قانون خاص على وجوب إصدار الحكم في جلسة علنية، تعيّن الالتزام بهذه العلنية عند النطق بالحكم، ويترتب على مخالفتها عدم سلامة الإجراء.
ان المادة 49 من قانون الاحداث اوجبت في الفقرة جـ اصدار المحكمة حكمها في جلسة علنية .