• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 49 من قانون الاحداث اوجبت في الفقرة جـ اصدار المحكمة حكمها في جلسة علنية

إذا نصّ قانون خاص على وجوب إصدار الحكم في جلسة علنية، تعيّن الالتزام بهذه العلنية عند النطق بالحكم، ويترتب على مخالفتها عدم سلامة الإجراء.

نص الاجتهاد

ان المادة 49 من قانون الاحداث اوجبت في الفقرة جـ اصدار المحكمة حكمها في جلسة علنية .