تجب دعوة ولي الحدث إلى المحاكمة في دعاوى الأحداث، وتُعد هذه الدعوة من مقتضيات صحة التمثيل والإجراءات.
لابد في قضايا الاحداث من دعوة ولي الى المحاكمة عملا بالمادة 44 ق الاحداث ولاتصال ذلك بصحة التمثيل