• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد في قضايا الاحداث من دعوة ولي الى المحاكمة عملا بالمادة 44 ق الاحداث ولاتصال ذلك بصحة التمثيل

تجب دعوة ولي الحدث إلى المحاكمة في دعاوى الأحداث، وتُعد هذه الدعوة من مقتضيات صحة التمثيل والإجراءات.

نص الاجتهاد

لابد في قضايا الاحداث من دعوة ولي الى المحاكمة عملا بالمادة 44 ق الاحداث ولاتصال ذلك بصحة التمثيل