• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز رفع المدة المفروضة بحق الحدث بوضعه في معهد الإصلاح وزيادتها تشديدا لان التشديد او التخفيف او الدغم لايكون الا في العقوبات ولا محل له

التشديد أو التخفيف أو الدمج لا يكون إلا في العقوبات، ولا محل له في تدابير الإصلاح الخاصة بالحدث، فلا يجوز رفع مدة إيداعه في معهد الإصلاح على سبيل التشديد.

نص الاجتهاد

لايجوز رفع المدة المفروضة بحق الحدث بوضعه في معهد الإصلاح وزيادتها تشديدا لان التشديد او التخفيف او الدغم لايكون الا في العقوبات ولا محل له في تدابير الإصلاح .