التشديد أو التخفيف أو الدمج لا يكون إلا في العقوبات، ولا محل له في تدابير الإصلاح الخاصة بالحدث، فلا يجوز رفع مدة إيداعه في معهد الإصلاح على سبيل التشديد.
لايجوز رفع المدة المفروضة بحق الحدث بوضعه في معهد الإصلاح وزيادتها تشديدا لان التشديد او التخفيف او الدغم لايكون الا في العقوبات ولا محل له في تدابير الإصلاح .