يثبت سنّ الحدث أولاً من قيود الأحوال المدنية المدوّنة ضمن المدة، وعند غيابها أو عدم إمكان الاستناد إليها يُصار إلى التقدير الطبي الشرعي.
العبرة في سن الحدث لقيود الاحوال المدنية المدونة ضمن المدة وفي حال عدم ذلك يحال الى الطبيب الشرعي لتقدير سنه