تقدير توافر النية الجرمية واستخلاصها من الوقائع هو من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا في حدود سلامة التعليل والانطباق القانوني.
ان استخلاص النية الجرمية من الأمور الموضوعية التي تعود لمحكمة الموضوع .