لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفرض على الطرف الآخر أداءً يختلف اختلافاً جوهرياً عن محل الالتزام المتفق عليه، لأن ذلك يُعد تعديلاً في أركان العقد لا مجرد تنظيمٍ لتنفيذه، ولا ينهض ما لم تستوجبه قوة قاهرة ثابتة.
تكليف المعلمة بالتدريس عوضاً عن الإدارة والمحاسبة اختلاف جوهري في أركان العقد. المناقشة: اذا كان الاتفاق بين الفريقين على ان تقوم المدعية بإدارة المدرسة والمحاسبة وبتدريس ساعات محددة فإن طلب عمدة المدرسة الى المدعية الاقتصار على التدريس فقط فإن يؤدي الى تنزيل معنوي في مرتبة العمل المتفق عليه ويختلف اختلافا جوهريا في اركان العمل المعقود عليه لم تستدعيه حالات قوة قاهرة .