ان اصدار الحكم في الجلسة الأخيرة دون المناداة على الطرفين يجعل الاجراء باطلا ويؤثر على الحكم
يجب مراعاة الأصول الإجرائية عند إصدار الأحكام، ولا سيما المناداة على الخصوم في الجلسة الأخيرة؛ فإذا صدر الحكم دون ذلك وقع الإجراء باطلاً وأثّر في الحكم.
نص الاجتهاد
ان اصدار الحكم في الجلسة الأخيرة دون المناداة على الطرفين يجعل الاجراء باطلا ويؤثر على الحكم .