قيام جرم التهريب في الحيازة يقتضي توافر القصد والعلم بطبيعة المواد المهربة، مع أن تكون الحيازة بقصد الاتجار؛ فإذا تخلف أحد هذين العنصرين أو كلاهما انتفى الركن القانوني للجرم.
اذا لم تقترن حيازة المواد المدعى بتهريبها بتوافر عنصري العلم بان المواد مهربة وان الحيازة بقصد الاتجار فإن جرم التهريب تكون اركانه القانونية غير متوافرة .