يشترط قبل تعيين وليٍّ موقت للحدث التحقق من عدم وجود وليٍّ شرعي صالح للقيام بالتمثيل، لأن مسألة صحة التمثيل من النظام العام ولا تُجاوز إلا بعد استنفاد مقتضياتها القانونية.
لايجوز تعيين ولي موقت للحدث قبل التحقق أولا من وجود الولي الشرعي وفقا لحكم المادة 170 ق أحوال شخصية ان صحة التمثيل من النظام العام