يُعدّ قائد المركبة سائقاً بمجرد قيادتها، ويجب عليه الحفاظ على اليقظة والسيطرة الكاملة على المركبة والتحقق من صلاحيتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة المرورية.
ان القانون اعتبر كل من يقود مركبة سائقا دون ان يقيد ذلك بأي قيد وواجب على السائق ان يكون يقظا ومسيطرا على المركبة التي يقودها وان يتأكد من استيفائها لشروط اسير وان يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق .