إذا كانت مسؤولية حادث السير محلّ تقدير فني، وجب على المحكمة الاستعانة بخبرة فنية قبل تثبيت نسبة المسؤولية. وعند تطبيق الأسباب المخففة التقديرية، يتعين أن يكون التخفيض منسجماً مع ظروف الواقعة ومقتضيات العدالة والمساواة، وإلا تعيّن نقض الحكم لقصوره أو غموضه.
لا يجوز تحديد المسؤولية في مخالفة السير دون اللجوء الى خبرة فنية في حال اللجوء الى استعمال الأسباب المخففة التقديرية يتوجب تحقيق العدالة والمساواة تبعا لظروف الحادث . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن بجرم مخالفة سير المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 316 من قانون السير قد حدد مسؤولية الطاعن بنسبة 75% دون اللجوء إلى أية خبرة فنية ولم يحقق العدالة والمساواة عند استخدامه الأسباب المخففة التقديرية فخفضها بالنسبة للعسكري إلى الحبس لمدة عشرة أيام وابقي عقوبة الحبس لمدة شهر واحد بالنسبة للطاعن رغم انه هو الذي أصيب بالإيذاء وتعطل عن العمل مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل مما اوجب نقضه.