• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتعويض مالم تعرف حالة المصاب بشكل حازم

يشترط للحكم بالتعويض أن تكون حالة المصاب ثابتةً ومعلومةً على وجهٍ حازم، بحيث يمكن على أساسها تقدير الضرر تقديراً سليماً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالتعويض مالم تعرف حالة المصاب بشكل حازم .