يشترط للحكم بالتعويض أن تكون حالة المصاب ثابتةً ومعلومةً على وجهٍ حازم، بحيث يمكن على أساسها تقدير الضرر تقديراً سليماً.
لا يجوز الحكم بالتعويض مالم تعرف حالة المصاب بشكل حازم .