ان مسألة دغم العقوبات وجمعها تعتبر من الأمور الموضوعية ويعود تقديرها لقضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك .
ان مسألة دغم العقوبات وجمعها تعتبر من الأمور الموضوعية ويعود تقديرها لقضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد طلب الطاعن دغم العقوبات الثلاث الصادرة بحقه الاولى وهي وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر من جرم القتل قصدا موضوع القرار رقم ١٨٧/١٨١ أساس وتاريخ ۱۱/۲۰/ ۱۹۷۸ الصادر عن محكمة الجنايات في حلب والثانية وهي وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف من جرم خطف المدعوة فاتن بالعنف بقصد الفجور وارتكابه فعلا موضوع القرار الصادر عن المحكمة العسكرية برقم ١١٥٤ / ٩٥٨ أساس وتاريخ ۱۹۷۹/۱۱/۲۷ والثالثة وهي وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة ونصف من جرم خطف المدعوة خيرية موضوع القرار الصادر عن المحكمة العسكرية برقم ١٠٤/١١٥٦ أساس تاريخ ۱۹۷۸/۱۱/۲۷ وجمع العقوبات الثلاث. وحيث أن ما انتهى اليه القرار المذكور قد جاء في محله القانوني بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بأمور موضوعية يعود تقديرها لقضاة الاساس سيما وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن مسألة دعم العقوبات وجمعها يعتبر من الامور الموضوعية ويعود تقديرها لقضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك مما يتعين معه رفض الطعن.