• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الكفالة الاتفاقية عدم التضامن وعدم التوسّع في تفسير عبارات الكفالة

الأصل في الكفالة الاتفاقية عدم التضامن وعدم التوسّع في تفسير عبارات الكفالة، فلا يلتزم الكفيل إلا في حدود الدين الأصلي وبالشروط التي اتفق عليها صراحة. كما أن عمليات المصارف تُعد تجارية بالنسبة للمصرف ومدنية بالنسبة للزبائن ما لم تتوافر صفة التاجر وتعلّق العملية بشؤون تجارية.

نص الاجتهاد

إن عمليات المصارف لا تكون تجارية إلا بالنسبة للمصرف وحده أما بالنسبة للزبائن فهي ذات صفة مدنية ما لم يكن صاحبها من التجار وكانت العملية تتعلق بشؤون تجارية وعلى هذا فإن عقد الكفالة هو عقد مختلط، تجاري بالنسبة للمصرف ومدني للاخرينالكفالة تنشىء في ذمة الكفيل التزاماً تابعاً لالتزام المدين فيتحدد التزام الكفيل بالتزام الاصيل فلا يجوز أن يكون محل الكفالة ضمان شيء آخر غير الدين الاصلي في الكفالة الاتفاقية لا يكون ثمة تضامن إلا إذا اتفق على ذلك صراحة ولا يجوز التوسع في تفسير عبارات الاتفاق والشك يفسر لمصلحة الكفيل المناقشة: من حيث أنه في الكفالة الاتفاقية لا يكون ثمة تضامن إلا إذا اتفق على ذلك صراحة. ولا يجوز التوسع في تفسير عبارات الاتفاق. ويفسر الشك لمصلحة الكفيل، أي أنه يحمل على عدم التضامن (عقد الكفالة للاستاذ سليمان مرقص). لما كان ذلك، يكون ما استبانته محكمة الموضوع من عبارات الكفالة بما مؤداه أن كفالة المدعى عليه حسين للمدعى عليه بشير تجاه المصرف كانت عادية على الوجه الذي بسطته في حكمها المطعون فيه لا تراقبه محكمة النقض لتعلقه بسلطة قاضي الموضوع في الكشف على إرادة المتعاقدين. ومن حيث أن عمليات المصرف لا تكون تجارية إلا بالنسبة للمصرف وحده. أما بالنسبة للزبائن فهي ذات صفة مدنية، ما لم يكن صاحبها من التجار وكانت العملية تتعلق بشؤون تجارية فتعتبر عندئذ تجارية بالتبعية (الوجيز في الحقوق التجارية البرية – الطبعة الثانية – ـ انطاكي وسباعي). ومن حيث أن محل كفالة المدعى عليه حسين للمدعى عليه بشير تجاه المصرف هو لضمان وفاء أجر المثل الذي تطالب به مؤسسة الاصلاح الزراعي المدعى عليه بشير.بمعنى أن عقد الكفالة هذا هو عقد مختلط. فهو عقد تجاري بالنسبة للمصرف، وهو عقد مدني بالنسبة لكل من المدعى عليهما حسين وبشير ما دام لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن المدعى عليه حسين تاجر يحترف كفالة الأشخاص بمقابل، فتطبق أحكام العمل التجاري على من يعتبر العمل بالنسبة له تاجراً، والقواعد المدنية على من يعتبر العمل بالنسبة له مدنياً (نقص قرار 1001 لعام 1973). فيتعين رد السبب الثاني من أسباب طعن المصرف. ومن حيث أن الكفالة تنشىء في ذمة الكفيل التزاماً تابعاً لالتزام المدين، فيتحدد التزام الكفيل بالتزام الاصيل من حيث محله أو من حيث شخص المدين المكفول أو من حيث أوصافه. كما يتحدد أيضاً بعقد الكفالة ذاته. فمن حيث محل الالتزام، لا يجوز أن يكون محل الكفالة ضمان شيء آخر غير الدين الاصلي. فقد نصت المادة 746 مدني على أنه لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. فيتعين رد السبب الثالث من أسباب طعن المصرف. ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعنين مستلزمة الرفض لخلوها من عوامل النقض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعنين.