• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الإثبات بالشهادة ليست من النظام العام

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها بالبينة الشخصية هي قاعدة إجرائية/إثباتية غير متعلقة بالنظام العام، فيجوز التمسك بها أو النزول عنها.

نص الاجتهاد

ان قاعدة عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة او ما يجاوزها بالبينة الشخصية ليست من النظام العام