مدير المال الشائع يباشر الإدارة بصفته وكيلاً عن باقي الشركاء، فتسري على علاقته بهم أحكام الوكالة في حدود ما أُنيط به من إدارة.
مدير المال الشائع وكيل عن باقي الشركاء