• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير المال الشائع يعد وكيلاً عن باقي الشركاء في حدود أعمال الإدارة

مدير المال الشائع يباشر الإدارة بصفته وكيلاً عن باقي الشركاء، فتسري على علاقته بهم أحكام الوكالة في حدود ما أُنيط به من إدارة.

نص الاجتهاد

مدير المال الشائع وكيل عن باقي الشركاء