• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تثبيت بيع العقار المعلق على استحقاق القسط الأخير لا يعد مطالبة بالإجراء التحفظي المنصوص عليه في القانون المدني

المطالبة القضائية بتثبيت عقد بيع عقار معلّق على أداء القسط الأخير في موعده لا تُعدّ مطالبة بالإجراء التحفظي الخاص المنصوص عليه في المادة 274 مدني، بل هي دعوى تثبيت بيع تخضع لشروط العقد وأداء الثمن.

نص الاجتهاد

إن المطالبة القضائية بتثبيت عقد بيع عقار معلق على أداء دفع القسط الأخير في موعده لا يفيد المطالبة بالإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 274 مدني المناقشة: من حيث أن دعوى المميز (المدعي) قائمة على طلب الحكم بملكيته 55 دونماً أي ما يعادل 55000 متراً مربعاً ما يملكه المدعى عليه المميز عليه من العقار رقم 465 موضوع الدعوى. وذلك استناداً لصك الاتفاق المؤرخ 14/2/1953. ومن حيث أن القاضي علل لحكمه بأن القسط الثلث من قيمة المبيع لا يستحق إلا في شهر كانون الأول 1955 وأن العقد نص على أن الفراغ لا يتم إلا بعد دفع كامل الثمن. وإن المدعي لم يدفع كامل الثمن كما لم يودع المتبقي من الثمن صندوق المحكمة فقرر رد الدعوى وعدم تثبيت عقد البيع إلى أن يتم دفع الثمن بمعنى أنه رد الدعوى على اعتبارها سابقة أوانها. ومن حيث أن المادة الخامسة من صك الاتفاق الملمع إليه نصت أنه: «إذا دفع المشتري كامل المبلغ المترتب بذمته في استحقاقه فإن البائع مكلف بفراغ السهام المباعة دون أي تأخير» كما أن المادة الثامنة من الصك وإن نثبت بأنه: «يجوز للمشتري الفريق الثاني إذا تيسر له المال قبل الاستحقاق أن يدفعه للبائع الفريق الأول وهو مكلف بقبضه وإذا استوفى كامل بدل الحصة المباعة قبل الاستحقاق كان ملزماً بالفراغ». ومن حيث أن ما أورده القاضي من تعليل لحكمه يتفق مع نص هاتين المادتين. ومن حيث أن قول وكيل المدعي بجلسة 20/6/1955 (إن الموكل تعذر لديه بسبب عدم طلوع المواسم تأدية القسط الذي لم يستحق بعد وإنه مستعد لدفع القسط في موعده فأطلب تثبيت عقد البيع على أن يكون معلقاً على دفع القسط في موعده وبتعهد الموكل بتحمل كل عطل وضرر فيما إذا تأخر عن دفع هذا القسط) يفيد طلب الحكم بتثبيت البيع ولا يفيد المطالبة بالإجراء التحفظي الذي نصت عليه المادة 274 من القانون المدني بأحكام خاصة فما ورد في سببي التمييز مستوجب الرد.