إذا تكاملت الشذرات والوقائع والقرائن على نحوٍ يُنتج اقتناعاً قضائياً سائغاً، جاز للمحكمة أن تعتمدها في الترجيح والإثبات، ولا تلتزم بطلب الخبرة أو الأخذ بها إذا كانت العناصر القائمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها.
ان القناعة الوجدانية يمكن ان تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة ان المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة ولها ان تستغني عنها اذا كان لديها من الأدلة والقرائن ما يغنيها عن ذلك