إذا ثبتت زيادة البضاعة المحققة على المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل، وكانت الشحنة مرسلة للاستهلاك المحلي في سوريا، قامت مخالفة جمركية موجبة للمساءلة.
الزيادة المحققة عن المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل تعتبر مخالفة جمركية . طالما ان الطرد مرسل للاستهلاك المحلي في سوريا .