• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادة المحققة عن المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل تعتبر مخالفة جمركية

إذا ثبتت زيادة البضاعة المحققة على المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل، وكانت الشحنة مرسلة للاستهلاك المحلي في سوريا، قامت مخالفة جمركية موجبة للمساءلة.

نص الاجتهاد

الزيادة المحققة عن المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل تعتبر مخالفة جمركية . طالما ان الطرد مرسل للاستهلاك المحلي في سوريا .