• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الزيادة عن المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل انما يعتبر مخالفة جمركية ولا يجبها أداء الرسوم بعد اكتساب الزيادة من قبل الجمارك

إذا تحققت زيادة على المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل واكتشفتها الجمارك، قامت المخالفة الجمركية ولا يؤثر في قيامها تصحيح المانيفست لاحقاً أو دفع الرسوم بعد انكشافها.

نص الاجتهاد

ان الزيادة عن المانيفست بعد تفريغ واسطة النقل انما يعتبر مخالفة جمركية ولا يجبها أداء الرسوم بعد اكتساب الزيادة من قبل الجمارك . المناقشة: حيث أنه من الرجوع إلى أوراق القضية يتبين أن الجهة الطاعنة قدمت إلى قسم الاستيراد باللاذقية مانيفست البضاعة، ثم أدخلت إلى الساحة الجمركية صندوق قطع تبديل أدوات كهربائية زائد عن المانيفست وقد اكتشفت الجمارك هذه الزيادة حين تنظيم ضبط ادخال البضاعة ومقارنته مع المانيفست فما كان من الجهة الطاعنة الا أن صححت بعد ذلك نسخ المانيفست التي قدمتها إلى مفرزة التعداد باللاذقية دون تصحيح النسخة المحفوظة في قسم الاستيراد تهربا من الغرامة وحيث أن نص الفقرة ٢٣ من المادة ٣٥٢ جمارك قديم صريح في أن الزيادة عن المانيفست المحققة بعد تفريغ واسطة النقل انما يعتبر مخالفة جمركية وحيث أنه في القضايا الجمركية لا يعتد بحسن النية وانما بالفعل المادي وحده وحيث أن القرار المطعون فيه أوضح أن الخطأ الذي تتذرع به الجهة الطاعنة انما يكون في حال ادخال طرد إلى سورية مع أنه مرسل إلى بلد أجنبي أما الطرد موضوع الدعوي فهو مرسل إلى سورية للاستهلاك المحلي فيها. وان ادخاله زيادة عن المانيفست انما يحقق المساءلة المنصوص عنها بالقانون وحيث أن أداء الرسوم عن الصندوق بعد الصندوق بعد اكتشافه من قبل الجمارك لا يجب المخالفة لذلك يغدو القرار المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن