يشترط لصحة الحكم أن تكون الخصومة قد تشكّلت تشكيلًا صحيحًا قبل صدوره؛ فإذا قُضي في الدعوى قبل تحقق ذلك كان الحكم باطلاً.
ان القضاء قبل تشكيل الخصومة يجعل الحكم باطلا .