• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان يناط امر البت في الطلبات لوقف الحكم النافذ بالمرجع القضائي الذي اصدر الحكم المطلوب وقف انفاذه باعتبار ان هذا الامر له علاقة مباشرة

طلب وقف انفاذ الحكم يجب أن ينظر فيه المرجع الذي أصدر الحكم ذاته، لارتباطه المباشر بمفاعيل الحكم وظروفه الموضوعية.

نص الاجتهاد

يجب ان يناط امر البت في الطلبات لوقف الحكم النافذ بالمرجع القضائي الذي اصدر الحكم المطلوب وقف انفاذه باعتبار ان هذا الامر له علاقة مباشرة بالحكم ومفاعيله وظروفه الموضوعية .