طلب وقف انفاذ الحكم يجب أن ينظر فيه المرجع الذي أصدر الحكم ذاته، لارتباطه المباشر بمفاعيل الحكم وظروفه الموضوعية.
يجب ان يناط امر البت في الطلبات لوقف الحكم النافذ بالمرجع القضائي الذي اصدر الحكم المطلوب وقف انفاذه باعتبار ان هذا الامر له علاقة مباشرة بالحكم ومفاعيله وظروفه الموضوعية .