• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تؤمن محكمة الاحداث حق الدفاع عنهم وانتهت الى تغريم اوليائهم دون ان يكون في الملف أي مستند يثبت اهمال الاولياء وتقصيرهم وانما افترضت

لا يجوز الحكم بتغريم أولياء الحدث ما لم يثبت في الملف بصورةٍ صريحةٍ ومُستندةٍ إهمالهم أو تقصيرهم، مع تمكينهم وخصومهم من حق الدفاع أصولاً؛ وإلا كان الحكم مشوباً بمخالفة حق الدفاع وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا لم تؤمن محكمة الاحداث حق الدفاع عنهم وانتهت الى تغريم اوليائهم دون ان يكون في الملف أي مستند يثبت اهمال الاولياء وتقصيرهم وانما افترضت ذلك افتراضا تلقائيا يكون حكمها مستوجب النقض .